إصدار قانون “تجريم الاحتجاجات” سرا.. والجريدة الرسمية تنشره يوم ١٢ أبريل
صفحة 1 من اصل 1
إصدار قانون “تجريم الاحتجاجات” سرا.. والجريدة الرسمية تنشره يوم ١٢ أبريل
إصدار قانون “تجريم الاحتجاجات” سرا.. والجريدة الرسمية تنشره يوم ١٢ أبريل
نشرت ا لجريدة الرسمية نص قانون تجريم
التظاهر والاحتجاجات، في عددها (١٤ مكرر) الصادر يوم ١٢ أبريل الجاري، تحت
اسم “تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت” وذكرت أنه صدر عن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء.ونص
المرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب
المنشآت على أنه: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ
١٣/٢/٢٠١١ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١١، وعلى قانون
العقوبات والقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، وحيث أن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقر
بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على
تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل في
قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة، وفي ظل ما تمر به
البلاد من مرحلة حرجة في تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب
بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة
فئات المجتمع وتلبيتها، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد
على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة من تاريخ البلاد
ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له وبعد موافقة مجلس الوزراء المرسوم
بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه (المادة الأولى):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة
التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه
منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى
جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة
في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية
طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات لأي
من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء
الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل
الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال
بالنظام أو الأمن العام أإلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك
العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التلي لتاريخ نشره
صدر في القاهرة في ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق ١٢ أبريل سنة ٢٠١١م
البديل
نشرت ا لجريدة الرسمية نص قانون تجريم
التظاهر والاحتجاجات، في عددها (١٤ مكرر) الصادر يوم ١٢ أبريل الجاري، تحت
اسم “تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت” وذكرت أنه صدر عن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء.ونص
المرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب
المنشآت على أنه: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ
١٣/٢/٢٠١١ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١١، وعلى قانون
العقوبات والقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، وحيث أن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقر
بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على
تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل في
قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة، وفي ظل ما تمر به
البلاد من مرحلة حرجة في تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب
بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة
فئات المجتمع وتلبيتها، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد
على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة من تاريخ البلاد
ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له وبعد موافقة مجلس الوزراء المرسوم
بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه (المادة الأولى):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة
التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه
منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى
جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة
في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية
طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات لأي
من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء
الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل
الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال
بالنظام أو الأمن العام أإلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك
العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التلي لتاريخ نشره
صدر في القاهرة في ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق ١٢ أبريل سنة ٢٠١١م
البديل
بنت العدرا- مشرف
- عدد المساهمات : 249
تاريخ التسجيل : 20/04/2011
مواضيع مماثلة
» ( يوم الثلاثاء من البصخة المقدسة )19 أبريل 2011
» قراءات يوم الأحد (عيد القيامة المجيد) 24 أبريل 2011 16 برموده
» قراءات( يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الخمسين المقدسة )26 أبريل 2011
» المجامع التى وضعت قانون الايمان......
» مشروع قانون دور العبادة الموحد يمنع بناء المساجد بجوار الكنائس ويضع شروطًا تعجزية للبنا
» قراءات يوم الأحد (عيد القيامة المجيد) 24 أبريل 2011 16 برموده
» قراءات( يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الخمسين المقدسة )26 أبريل 2011
» المجامع التى وضعت قانون الايمان......
» مشروع قانون دور العبادة الموحد يمنع بناء المساجد بجوار الكنائس ويضع شروطًا تعجزية للبنا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى